السيد محمد صادق الروحاني

195

منهاج الفقاهة

والظاهر أيضا كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة { 1 } لفحوى ما ورد من النص على جوازها في الطلاق مع أن الظاهر عدم الخلاف فيه . وأما مع القدرة على الإشارة فقد رجح بعض الإشارة ولعله لأنها أصرح في الانشاء من الكتابة . وفي بعض روايات الطلاق ما يدل على العكس { 2 } وإليه ذهب الحلي رحمه الله هناك